الشهيد الأول

319

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

القطر والنبت . ومن له قصد لا يكون مسافة غالبا ، كالأمير والتاجر . ومن له قصد إلى المسافة لكن لا على الوجه المعتاد ، كبعض الامراء والتجار والمكارين . ومن له قصد المسافة على وجه المقام ، كالملاح الذي أهله معه . فان قلت : فما يصنع بالبريد والمكاري والجمال ؟ قلت : هؤلاء مقاصدهم تارة تستحلق المسافة ، وتارة لا تستتبع المسافة . فإن كانت إلى دون المسافة فظاهر ، وان كانت إلى مسافة اغتفرت ، لأنهم اعتادوا مطلق السفر فجروا مجرى الحاضر . واعلم أن ابن أبي عقيل عمم وجوب القصر على كل مسافر ، ولم يستثن أحدا ( 1 ) . الشرط السادس : أن يضرب في الأرض ، للتعليق عليه في الآية ( 2 ) . وناطه الأصحاب بأمور ثلاثة : أحدها : أن تتوارى جدران بلده . والثاني : ان يخفى عليه أذان مصره . والأول في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . والثاني في رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ( 4 ) . وكلاهما صحيحا السند . والثالث : الاكتفاء بالخروج من منزله ، وهو قول ابن بابويه في

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 163 . ( 2 ) سورة النساء : 101 . ( 3 ) الكافي 3 : 434 ح 1 ، 279 ، الفقيه 1 : 279 ح 1267 ، التهذيب 2 : 12 ح 27 ، 4 : 230 ح 676 . ( 4 ) التهذيب 4 : 230 ح 675 ، الاستبصار 1 : 242 ح 862 .